فهرس الكتاب

الصفحة 9289 من 11273

5200 - (إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة؛ فليصل أربعًا) .

لا أصل له مرفوعًا

وإنما روي موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (2/ 128) بإسناد صحيح عن يحيى بن ابي كثير قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: ... فذكره.

ورواه عبد الرزاق أيضًا في"مصنفه" (3/ 237/ 5484) مختصرًا.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الواسطة بين يحيى وعمر.

ومثله في الانقطاع: ما أخرجه هو، وعبد الرزاق (3/ 237/ 5485) عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب قال:

كانت الجمعة أربعًا، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فمن فاتته الخطبة؛ فليصل أربعًا.

ثم روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عون قال:

ذكر لمحمد قول أهل مكة: إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعًا؟ فقال: ليس هذا بشيء.

قلت: ومحمد: هو ابن سيرين التابعي الجليل، وابن عون؛ اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري؛ وهو ثقة ثبت.

ويشير بقوله:"أهل مكة"إلى ما رواه ابن أبي شيبة أيضًا بسند صحيح عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت