فهرس الكتاب

الصفحة 6073 من 11273

3324 - (أيما عبد أو امرأة، قال أو قالت لوليدتها: يا زانية، ولم تطلع منها على زنى؛ جلدتها وليدتها يوم القيامة؛ لأنه لا حد لهن في الدنيا) .

موضوع

أخرجه الحاكم (4/ 370) من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنه زار عمة له، فدعت له بطعام، فأبطأت الجارية، فقالت: ألا تستعجلي يا زانية! فقال عمرو: سبحان الله! لقد قلت أمرًا عظيمًا، هل اطلعت منها على زنى؟ قالت: لا والله، فقال عمرو رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ... فذكره، وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد"ورده الذهبي بقوله:

"قلت: بل عبد الملك متروك باتفاق، حتى قيل فيه: دجال".

قلت: وقد اتهمه الحاكم نفسه فقال في"المدخل":

"روى عن أبيه أحاديث موضوعة"! فكأن الحاكم نسي. وقال ابن حبان:"كان يضع الحديث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت