3806 - (الصلاة في المسجد الجامع؛ تعدل الفريضة حجة مبرورة، والنافلة كحجة متقبلة، وفضل الصلاة في المسجد الجامع على ما سواه من المساجد بخمس مئة صلاة) .
ضعيف جدًا
أخرجه الطبراني في"الأوسط" (1/ 22/ 1) ، والديلمي (2/ 257) عن يوسف بن زياد، عن نوح بن ذكوان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر مرفوعًا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ يوسف بن زياد - وهو أبو عبد الله البصري -؛ قال البخاري:
"منكر الحديث". وقال الدارقطني:"هو مشهور بالأباطيل".
ونوح بن ذكوان؛ ضعيف؛ كما قال الحافظ، وبه أعله الهيثمي؛ فقال في"المجمع" (2/ 46) :
"رواه الطبراني في"الأوسط"، وفيه نوح بن ذكوان؛ ضعفه أبو حاتم".