فهرس الكتاب

الصفحة 4118 من 11273

نعم؛ الحديث صحيح بلفظ أحمد لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا في""

الصحيحين"وغيرهما، وقد تقدم في لفظ:"من أفلس ..."، وأما الحديث مع"

الزيادة التي في آخره، فهو منكر.

وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ:

"إذا ضاع للرجل متاع ...". وقد مضى برقم (1627) .

والحديث قال الخطابي في"المعالم" (5/184) :

"هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل، كان له أن"

يخاصمه فيه، ويأخذ عين ماله منه، ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه"."

2062 -"من زوج كريمته من فاسق؛ فقد قطع رحمها".

موضوع

رواه ابن عدي (89/2) ، وابن حبان في"المجروحين" (1/238) عن الحسن بن

محمد البلخي: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك مرفوعا. وقال ابن عدي:

"هذا الحديث منكر مسندا، وإنما يروى عن الشعبي قوله، والحسن بن محمد ليس"

بمعروف، منكر الحديث عن الثقات"."

وقال ابن حبان:

"يروي الموضوعات، لا يجوز الرواية عنه".

ثم غفل فأورده في"الثقات" (8/168) !

وقال أبو سعيد النقاش:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت