نعم؛ الحديث صحيح بلفظ أحمد لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا في""
الصحيحين"وغيرهما، وقد تقدم في لفظ:"من أفلس ..."، وأما الحديث مع"
الزيادة التي في آخره، فهو منكر.
وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ:
"إذا ضاع للرجل متاع ...". وقد مضى برقم (1627) .
والحديث قال الخطابي في"المعالم" (5/184) :
"هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل، كان له أن"
يخاصمه فيه، ويأخذ عين ماله منه، ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه"."
2062 -"من زوج كريمته من فاسق؛ فقد قطع رحمها".
موضوع
رواه ابن عدي (89/2) ، وابن حبان في"المجروحين" (1/238) عن الحسن بن
محمد البلخي: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك مرفوعا. وقال ابن عدي:
"هذا الحديث منكر مسندا، وإنما يروى عن الشعبي قوله، والحسن بن محمد ليس"
بمعروف، منكر الحديث عن الثقات"."
وقال ابن حبان:
"يروي الموضوعات، لا يجوز الرواية عنه".
ثم غفل فأورده في"الثقات" (8/168) !
وقال أبو سعيد النقاش: