4181 - (كان إذا توضأ صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة) .
ضعيف
أخرجه ابن ماجه (1146) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: فذكره مرفوعًا.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أن أبا إسحاق كان اختلط، ولعل أبا الأحوص سمع منه هذا الحديث بعد اختلاطه؛ فإنه يبدو لي أنه اختصره اختصارًا مخلًا، بحيث يتبادر للذهن أن الركعتين المذكورتين هما سنة الوضوء؛ وهو ما فهمه المناوي فقال: