أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (2/131 و133) .
وابن فضيل ثقة من رجال الشيخين، ومع ضعف الحديث فلا دليل فيه على مشروعية ما يسمونه بسنة الجمعة القبلية كما سبق بيانه في الحديث (1001) ، فراجعه فإنه بمعنى هذا.
تنبيه: وقع إسناد الحديث في"نصب الراية" (2/206) هكذا: حدثنا علي بن إسماعيل الرازي: أنبأ سليمان بن عمر بن خالد الرقي. والصواب ما تقدم نقلا عن"المعجم الأوسط".
وقد روي الحديث عن أبي هريرة أيضا، وهو:
"كان يصلي قبل الجمعة ركعتين، وبعدها ركعتين".
1017 -"كان يصلي قبل الجمعة ركعتين، وبعدها ركعتين".
ضعيف جدا.
أخرجه الخطيب (6/365) من طريق الطبراني عن البزار: حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي: حدثنا الحسن بن قتيبة: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي.... وقال الطبراني:
لم يروه عن سفيان إلا الحسن بن قتيبة.
قلت: قال الذهبي ردا لقول ابن عدي: أرجوأنه لا بأس به":"
"بل هو هالك، قال الدارقطني: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال الأزدي: واهي الحديث، وقال العقيلي: كثير الوهم".
والحديث ذكره الحافظ في"الفتح" (2/341) بهذا اللفظ إلا أنه قال:
"وبعدها أربعا"وقال:
"رواه البزار، وفي إسناده ضعف".
ولم يورده الهيثمي في"مجمع الزوائد"أصلا، ولا في"كشف الأستار عن زوائد البزار"للهيثمي، ولا في"زوائد البزار على مسند أحمد"للحافظ العسقلاني، والله أعلم.
وفي الحديث علة أخرى وهي جهالة إسحاق بن سليمان، فقد أورده الخطيب لهذا