5702 - (لا تَدْخُلُوا على النِّسَاءِ وإنْ كُنَّ كَنَائنَ. قلنا: يا رسولَ الله! أفرايتَ الحمْوُ؟ قال: حَمْوُهُنَّ الموتُ) .
منكر بهذا اللفظ.
أخرجه الطبراني في (( المعجم الكبير ) ) (1 / 255 / 736) من طريق النضر بن عبد الجبار: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:. . فذكره في (مسند أنس) !
ولا أدري كيف وقع ذلك، وإن كان يقع مثله احيانًا في (( مسند أحمد ) )وغيره!
قلت: وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر، وهو من أوهام ابن لهيعة.
فقد خالفه جماعة من الثقات؛ فرووه عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه؛ دون ذكر (الكنائن) .
هكذا أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في (( غاية المرام ) ) (181) . وكذلك رواه أحمد (4 / 149، 153) ، والطبراني في (( المعجم ) ) (17 / 277 / 762 - 765) .
وفي رواية له (764) : حدثنا بكر بن سهل: ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده بلفظ:
(( لا تتحدثوا عند النساء ) ).
وهذا منكر أيضًا؛ مخالف لحديث الثقات، فإن لم يكن من ابن لهيعة؛ فهو من بكر بن سهل؛ فقد ضعفه النسائي.