فهرس الكتاب

الصفحة 8507 من 11273

وحديث ابن عباس هناك؛ لفظه:

تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:

"هلا أخذتم إهابها فدبغتموه - زاد مسلم: - فانتفعتم به؟!". فقالوا: إنها ميتة! قال:

"إنما حرم أكلها".

قلت: فهذا لا يصلح شاهدًا إلا للشطر الأول من الحديث.

وأما الشطر الآخر؛ فليس فيه ما يشهد له مطلقًا، بل لو قال قائل: إن فيه ما يشهد عليه لما أبعد؛ لأنه لم يقل: فانتفعتم بصوفها وشعرها وقرونها؟!

فتأمل ما يفعل التقليد والتعصب المذهبي بأهله؛ من الإبعاد عن الحق والعدل، والإيهام بخلاف الواقع؛ وإلا فبالله عليك قل لي: من الذي يفهم من قولهم:

"فكيف ولها شاهد في"الصحيحين"؟"أنه يعني أنه شاهد للشطر الأول من هذا الحديث الثالث وبعض الحديث الذي قبله؟!

وأما الحديث الأول؛ فهو في الامتشاط فقط!

4849 -(يا عمار! إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط، والبول، والقيء، والدم، والمني.

يا عمار! ما نخامتك، ودموع عينيك، والماء الذي في ركوتك إلا سواء).

ضعيف جدًا

أخرجه البزار (1/ 131/ 248) ، والدارقطني في"سننه" (ص 47) ، وكذا أبو نعيم في"أخبار أصبهان" (2/ 309) من طريق أبي إسحاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت