فهرس الكتاب

الصفحة 3818 من 11273

قلت: وهذا إسناد ضعيف، ليث هو ابن

أبي سليم، وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه. ويعقوب القمي، وهو ابن عبد الله

صدوق يهم كما في"التقريب". وإنما يصح الحديث من رواية أنس من فعله صلى

الله عليه وسلم دون قوله:"لا يتبيغ". وهو مخرج في"الصحيحة" (908)

ومن قوله نحوه دون: (التبيغ) ، فانظر رقم (1847) ومن حديث أبي هريرة نحوه

رقم (622) وليس فيها كلها قوله:"لخمس عشرة"، لكن جملة (التبيغ) قد

جاءت من طريق أخرى بلفظ:"إذا هاج بأحدكم الدم ...". خرجته في"الصحيحة"

"برقم (2747) . وقد رواه البزار من طريق الليث أيضا كما في"المجمع"(5"

/ 93) وفاته أنه في"كبير"الطبراني فلم يعزه إليه، وقلده السيوطي في

"الجامع"فلم يعزه إلا للبزار وأبي نعيم في"الطب"! وله شاهد قاصر

، يرويه ابن ماجة، ولكنه واه، ولفظه:"من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر"

أوتسعة عشر أوإحدى وعشرين ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله"."

1864 -"من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر أوتسعة عشر أوإحدى وعشرين ولا يتبيغ"

بأحدكم الدم فيقتله"."

ضعيف جدا.

قال ابن ماجة (2 / 351) : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عثمان بن

مطر عن زكريا بن ميسرة عن النهاس بن قهم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا كل من دون أنس ضعيف

، وبعضهم أشد ضعفا من بعض. الأول: النهاس بن قهم. قال الذهبي في"الضعفاء"

":"تركه القطان، وضعفه النسائي"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت