5816 - (كان لا يزيد في الركعتين على التشهد) (*) .
منكر. أخرجه أبو يعلى في (( مسنده ) ) (1 / 337) من طريق عبد السلام ابن حرب عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة مرفوعًا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:
الأولى: الانقطاع بين أبي الجوزاء وعائشة؛ فإنه لا يعرف له سماع منها؛ كما
قال ابن عبد البر وغيره.
والأخرى: تفرد عبد السلام بن حرب بهذا السياق، وهو إن كان ثقة حافظًا
فله مناكير؛ كما في (( التقريب ) ).
قلت: وهذا منها في نقدي؛ فإنه قد خولف في متنه؛ فقال الطيالسي في (( مسنده ) ) (1547) : حدثنا عبد الرحمن بن بديل العقيلي - بصري ثقة صدوق - عن أبيه عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت:
(( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير. . . ) )الحديث، وفيه:
(( وكان يقول في كل ركعتين التحيات. . . ) )الحديث.
وقد تابعه حسين المعلم عن بديل به.
أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة (699) ، وابن حبان (1765 - الإحسان)
في (( صحاحهم ) )، وهو رواية لأ بي يعلى (4667) ، وهو مخرج في (( الإرواء ) ) (316) ، و (( صحيح أبي داود ) ) (752) .
(*) كتب الشيخ الألباني - رحمه الله - بخطه فوق هذا المتن: (( تقدم برقم(5623، 5624 ) )) . (الناشر) .