وحديث ابن عمر فيه أنه: ليس من السنة حمل السلاح يوم العيد. فهذا
شيء، والنهي عنه شيء آخر. فتأمل.
5655 -(أولئكَ رِجَالٌ اَمنوا بالغَيْبِ. يعني: الذينَ تحوَّلوا في
الصَّلاةِ لما جاءَهًمْ خَبَرُ تحولِ القِبْلَةِ إلى المسجدِ الحرام).
موضوع.
أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" (25 / 43 / 82) ، ومن
طريقه ابن مردويه - كما في"تفسير ابن كثير" (1 / 193) - عن إسحاق بن
إدريس: ثنا إبراهيم بن جعفر: حدثني أبي عن جدته أم [أبيه] نُويلة بنت مسلم
قالت:
صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء، فصلينا
ركعتين، ثم جاءنا مَنْ يحدِّثنا: أن رسول الله قد استقبل البيت الحرام. فتحول
الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن
مستقبلون البيت الحرام، فحدثني رجل من بني حارثة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال:. . . فذكره.
قلت: وهذا إسناد واهٍ جدًا؛ بل موضوع؛ آفته إسحاق بن إدريس هذا؛ قال
البخاري في"التاريخ" (1 / 1 / 382) :
"تركه الناس، وهو الأسواري أبو يعقوب". وقال بحيى بن معين:
"كذاب يضع الحديث".
وبه أعله الهيثمي في"المجمع"؛ وقال (2 / 14) :