وقد روي موصولًا، أخرجه الديلمي (4/ 38) عن عبد الله بن صالح: حدثني ليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس رفعه.
قلت: وعبد الله بن صالح؛ فيه ضعف، فلا يحتج به.
4414 - (ما أحل الله حلالًا أحب إليه من النكاح، ولا أحل حلالًا أكره إليه من الطلاق) (1) .
موضوع
أخرجه الديلمي (4/ 39) عن مقاتل بن سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه.
قلت: وهذا موضوع؛ آفته مقاتل بن سليمان - وهو البلخي المفسر -؛ قال الذهبي في"الضعفاء":
"قال وكيع وغيره: كذاب". وقال الحافظ في"التقريب":
"كذبوه، وهجروه، ورمي بالتجسيم":
قلت: وهذا الحديث من الأحاديث التي يلهج بها كثير من كتاب هذا العصر؛ الذين يكادون يطبقون على الميل إلى تحريم الطلاق إلا لضرورة! تجاوبًا منهم مع رغبات بعض الحكام الذين يتأثرون بسبب ضعف إيمانهم وجهلهم بإسلامهم بالحملات التي يوجهها الكفار على الدين الإسلامي وتشريعاته، وخصوصًا منها الطلاق، فيشرعون من عند أنفسهم قوانين تمنع من إيقاع الطلاق إلا بقيود وشروط ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، مع علمهم بأن بعض الدول الكافرة قد رجعت مضطرة إلى تشريع الطلاق بينهم؛ مصداقًا لقوله تعالى: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) .
(1) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن:"أعيد برقم (6290) بفوائد جديدة"