فهرس الكتاب

الصفحة 10577 من 11273

5781 - (إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجلوس على القبور لبولٍ أو غائطٍ) .

منكر. أخرجه الطحاوي في (( شرح المعاني ) ) (1 / 296 - 297) من طريق الخصيب قال: ثنا عمر بن علي قال: ثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة أن زيد ابن ثابت قال:

هلم - يا ابن أخي! - أخبرك، إنما نهى. . . الحديث.

قلت: وهذا إسناد معلول ومتن منكر، وقد كنت تكلمت عليهما بكلام جيد إن شاء الله تعالى في المجلد الثاني تحت الحديث رقم (966) ، وتعلقت هناك في إعلال إسناده بعمر بن علي هذا، مبينًا أنه المقدمي، وأنه كان يدلس تدليسًا غريبًا من نوعه، يسميه بعضهم تدليس السكوت، وشرحته هناك بما لا داعي لإعادته هنا، وجعلته السبب في عدم تصحيح الحافظ لهذا الإسناد، واقتصاره على قوله فيه: (( رجاله ثقات ) ).

والآن أريد أن أزيد على ما تقدم أمرين اثنين: أحدهما يتعلق بهذا الحديث، والآخر يتعلق بالحديث المشار إليه بالرقم المذكور، فأقول:

أما الأول: فيمكن إعلال إسناده بالراوي عن المقدمي أيضًا، وهو الخصيب، وهو ابن ناصح الحارثي البصري؛ فإنه ليس مشهورًا بالحفظ والضبط، بل قد تكلم فيه، فذكره ابن حبان في (( ثقاته ) ) (8 / 232) قائلًا:

(( ربما أخطأ ) ). وأشار إلى هذا أبو زرعة بقوله:

(( ما به بأس إن شاء الله تعالى ) ). ولذلك؛ قال الحافظ في (( التقريب ) ):

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت