فهرس الكتاب

الصفحة 8386 من 11273

(ص 167) ؛ فيحتمل على الإقعاء المشابه لإقعاء الكلب، فلا يشمل الإقعاء الثابت بين السجدتين؛ وهو الانتصاب على العقبين؛ لأنه ليس كإقعاء الكلب؛ فتنبه!

4788 - (نهى عن قتل الضفدع؛ وقال: نقيقها تسبيح) .

ضعيف

رواه الطبراني في"الأوسط" (1/ 128/ 2) ، وابن شاذان في"مشيخته الصغرى"، وأبو الشيخ في"العظمة" (5/ 1226) ، وابن عدي (292/ 2) ، وابن عساكر (1/ 270 - مصورة المدينة) - قالا:"عبد الله"، لم يقولا:"ابن عمرو"- عن المسيب بن واضح: حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. وقال الطبراني:

"لم يروه عن شعبة مرفوعًا إلا الحجاج، تفرد به المسيب".

قلت: وهو ضعيف لسوء حفظه. ولفظ ابن عدي:

"لا تقتلوا الضفادع؛ فإن ...".

وقد عزاه بهذا اللفظ السيوطي للنسائي، ولم أره في"الصغرى"له! فلعله في"الكبرى"؛ لكن لم يذكره المزي في"التحفة".

وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عثمان قال:

ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء عمل فيه الضفدع، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل الضفدع.

أخرجه النسائي (2/ 202) ، وأحمد (3/ 453 و 499) ، وابن عساكر (10/ 23/ 1) عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير سعيد بن خالد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت