بقوله (( حديث ) )حديث عياش بغض النظر عن روايتيه والجملة الأخيرة منه وهي: (( لا يقطع الصلاة شيء ) )! فلا يصح الاستشهاد به؛ لأنه منكر؛ كما تقدم تحقيق ذلك في هذا التخريج. والله ولي التوفيق.
5662 - (صَلَّى قَبْلَ المغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ) .
شاذ. أخرجه ابن حبان في (( صحيحه ) ) (رقم 617 - موارد) : أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثني أبي: حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة: أن عبد الله المزني حدثه: أن رسول الله ? صلى قبل المغرب ركعتين.
كذا أورده الهيثمي في (( الموارد ) )وقال: عقبه:
(( قلت: فذكر الحديث ) ).
قلت: يعني قوله ?:
(( صلوا قبل صلاة المغرب [ركعتين] ) ). قال في الثالثة:
(( لِمَنْ شاءَ ) )؛ كراهية أن يَتَّخِذَهَا الناسُ سُنَّةٌ.
أخرجه البخاري وغيره، وهو مخرج في (( صحيح أبي داود ) ) (1161) ؛ أخرجوه دون حديث الترجمة، وهي زيادة تفرَّد بها أحد رواة هذا الإسناد عند ابن حبان وكذا ابن نصر في (( القيام ) )، وقد كنت أشرت إلى شذوذها في (( الصحيحة ) )رقم الحديث (233) ؛ لمخالفة المشار إليه، والآن اقتضى الأمر توضيح ذلك فأقول:
أولًا: لا أجد في هذا الإسناد من هو أولى بتعصيب الخطأ في هذه الزيادة؛