(( ليِّن الحديث ) ). وقال الخطيب:
(( تفرد برواية هذا الحديث مرفوعًا، ولا يصح. وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: (( لا يتابع في جل حديثه ) )، ورواه غيره عن الأصمعي به موقوفًا. لم يذكر فيه أبا هريرة ولا النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصحيح )) .
وأما النكارة؛ فقال الذهبي في ترجمة الأصمعي:
(( وهذا حديث منكر؛ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ ليس فيها قميص. فأحمد بن عبيد؛ ليس بعمدة ) ).
ونقله الحافظ في (( التهذيب ) )وأقره.
وتكفينه - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب؛ هو من حديث عائشة في (( الصحيحين ) )وغيرهما، وهو مخرج في (( أحكام الجنائز ) ) (ص 63) . فلم يكن هناك قُمصَانٌ ولا أزرازٌ!
وأما حديث جابر بن سمرة قال:
(( كُفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض وإزار ولفافة، وكفن عمر في
ثوبين )) .
فرواه البزار (1 / 384 / 811 - كشف الأستار) من طريق أبي عبد الله عن سماك بن حرب عنه. وقال:
(( لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا جابر بن سمرة، وناصح؛ ضعيف ) ).
قلت؛ وناصح: هو ابن عبد الله أبو عبد الله المُحَلمي؛ قال البخاري: