فهرس الكتاب

الصفحة 2455 من 11273

ثم أخرجه الدارقطني من طريق ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله.

قلت: وسنده صحيح.

وهو في"الموطأ" (2/65) بإسنادين منقطعين عن عمر وزيد بن ثابت.

وجملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا، ولا يقال: فالموقوف شاهد للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي، لأمرين:

الأول: أنه مخالف لقوله تعالى:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.."فهي بإطلاقها تشمل التي خلا بها، وما أحسن ما قال شريح:"لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق" (1) .

الثاني: أنه قد صح خلافه موقوفا، فروى الشافعي (2/325) : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلوبها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة".

ومن طريق الشافعي رواه البيهقي (7/254) .

قلت: وهذا سند ضعيف، لكن قد جاء من طريق أخرى عن طاووس، أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم: أنبأ الليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، قال: عليه نصف الصداق.

قلت: وهذا سند صحيح فبه يتقوى السند الذي قبله، والآتي بعده عن علي بن أبي طلحة، بخلاف ما نقله ابن كثير (1/288 - 289) عن البيهقي أنه قال في الطريق الأولى:

وليث وإن كان غير محتج به، فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن

(1) تفسير القرطبي (3/205) ، وهو عند البيهقي بسند صحيح عنه نحوه. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت