1 -عن مروان بن سالم المقفع قال:
"رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف".
رواه أبو داود وغيره بسند حسن؛ كما بينته في"الإرواء" (920) ،و"صحيح"
أبي داود" (2041) ."
2 -عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم
يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج.
وفي رواية:
أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أوعمرة أخذ من لحيته وشاربه.
أخرجه مالك في"الموطأ" (1/353) .
وروى الخلال في"الترجل" (ص 11 - المصورة) بسند صحيح عن مجاهد قال: رأيت
ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر، ثم قال للحجام: خذ ما تحت القبضة.
قال الباجي في"شرح الموطأ" (3/32) :
"يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك رحمه الله، لأن"
الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما مثلة"."
3 -عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى:"وليقضوا تفثهم":
"التفث: حلق الرأس، وأخذ الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص"
الأظفار، والأخذ من العارضين، (وفي رواية: اللحية) ، ورمي الجمار،
والموقف بعرفة والمزدلفة"."