فهرس الكتاب

الصفحة 4565 من 11273

التوفير والتكثير كما هو مشهور، لكن قال الباجي في"شرح الموطأ"

(7/266) نقلا عن القاضي أبي الوليد:

"ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإخفاء. لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور"

بتركه، وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ

.قيل لمالك: فإذا طالت جدا؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وروي عن

عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة"."

قلت: أخرجه عنهما الخلال في"الترجل" (ص 11 - مصورة) بإسنادين صحيحين،

وروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية؟ قال:

كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة، وكأنه ذهب إليه. قال حرب: قلت له

: ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان هذا عنده

الإعفاء.

قلت: ومن المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، ولا سيما إذا كان حريصا

على السنة كابن عمر، وهو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم - الآمر بالإعفاء -

ليلا نهارا. فتأمل.

ثم روى الخلال من طريق إسحاق قال:

"سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة."

قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم:

"احفوا الشوارب، وأعفوا اللحى"؟

قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن

تحت حلقه"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت