فهرس الكتاب

الصفحة 8054 من 11273

"قلت: وهذا على سبيل الاختيار في الحائض؛ إذا كان في الزمان نفس، وفي الوقت مهلة، فأما إذا أعجلها السير؛ كان لها أن تنفر من غير وداع؛ بدليل خبر صفية. وممن قال: إنه لا وداع على الحائض: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو قول أصحاب الرأي وكذلك قال سفيان".

قلت: ومن تلك الأحاديث التي أشرنا إليها: حديث ابن عباس قال:

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.

أخرجه مسلم (4/ 93) . وفي رواية له عنه مرفوعًا:

"لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت".

ورواه الطحاوي (1/ 423) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أيضًا، وزاد:

إلا الحيض؛ رخص لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وصححه الترمذي (944) وغيره.

ورواه ابن حبان في"الصحيحة" (3888) بلفظ:

"من حج البيت؛ فليكن آخر عهده بالبيت؛ إلا الحيض، رخص لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -."

ثم رأيت حديث الترجمة؛ قد أخرجه ابن أبي خيثمة في"التاريخ" (ص 40-41) من طريق الحجاج به، دون قوله:

"أو اعتمر"؛ فهو الصواب.

قوله: (أربت عن يديك) ؛ أي: سقطت آرابك من اليدين خاصة؛ كما في"النهاية".

و (الآراب) : الأعضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت