المشار إليه؛ فإنه ذكره فيه من رواية الطبراني، وهذا قد أخرجه في"المعجم الكبير" (3/ 149/ 2-150/ 1) من طريق يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب به مطولًا مثل رواية ابن حبان.
ويحيى بن العلاء وضاع؛ كما تقدم غير مرة، فالسكوت عنه غير جيد.
وقد وجدت للحديث طريقًا أخرى عن ابن عباس، وشاهدًا من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن.
أما الطريق؛ فيرويه هشام بن يوسف - وهو الصنعاني - عن القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن بن جبيرة (1) عن سعيد بن المسيب: سمع ابن عباس قال: ... فذكره مختصرًا جدًا، ولفظه:
قالت امرأة: يا رسول الله! ما جزاء غزو المرأة؟ قال:
"طاعة الزوج، واعتراف بحقه".
أخرجه الطبراني (3/ 93/ 2) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته القاسم بن فياض؛ لم تثبت عدالته. وقال ابن المديني:
"مجهول، ولم يرو عنه غير هشام".
وضعفه آخرون.
ووثقه أبو داود فقط.
(1) بضم الجيم؛ كما في"التهذيب"، ووقع في الأصل: (حندة) !