• رابعا: أحكام الشريعة الإسلامية تقرر بالإجماع كفر وردة من تعاون مع الكفار وأعانهم على المسلمين وتوجب قتاله.
• خامسا: أحكام الشريعة تقرر وجوب أو جواز قتال الصائل على دين المسلمين أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم. حتى ولو كان مسلما.
• سادسا: أحكام الشريعة تقرر حرمة دماء وأموال وأعراض المسلمين. وتقرر أن جميع أشكال تواجد المعتدين الكفار (دماءهم وأموالهم) في كل مكان حلال هدر للمسلمين.
• سابعا: وجوب نصرة المسلمين في الدين إن اعتدى الكفار عليهم بصرف النظر عما تلبسوا به من المعاصي والنقائص. والجهاد المشروع قائم مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين وعامتهم.
• ثامنا: مسألة الديمقراطية وتجارب حركات الصحوة الإسلامية فيها.
• تاسعا: مسألة الخلاف العقدي والمذهبي ضمن أهل السنة.