أصرح ما استُدل به على العمليات الاستشهادية بأسلوبها المعاصر، إذ أن أكثر كلام الأقدمين، منصرف لانغماس الرجل في صف العدو بما يغلب على ظنه هلكته، ولكن قتلا بيد العدو. أما النص الذي استدل به شيخنا فهو عام. والله أعلم.
يختلف حكم الأسير باختلاف الجنس والعمر والدين، والأسرى عادة على ثلاثة أصناف:
أولا: النساء والأطفال: هؤلاء لا يجوز قتلهم أثناء الحرب إذا كانوا منفردين وكذلك بعد الأسر لا يجوز قتلهم، ويصبحون رقيقا بمجرد الأسر.
ثانيا: الرجال من المجوس وأهل الكتاب: وهؤلاء اختلفت آراء الفقهاء فيهم، وإليك التفصيل - إن شاء الله: