2 -ومنهم كالشافعية - على الأصح - من أباح قتلهم، ويستدل بحديث في الصحيحين (بأن أبا عامر الأشعري قتل دريد بن الصمة وقد نيف على المائة عام .. ) .
ويستدل لهم كذلك بحديث عند أحمد والترمذي وصححه عن سمرة: (اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم) . (رواه النسائي) .
وقد علل أحمد بن حنبل أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الشيوخ أن لا يكاد يسلم، أما الصغير فهو الأقرب إلى الإسلام.
ويضاف إلى هذا أن الشيوخ غالبا لهم رأي ومكيدة في الحرب فدريد بن الصمة قد نصح مالك بن عوف أن لا يأخذ الذرية والنساء فرفض ...
ومما استدل به هؤلاء الفريق عموم قوله: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) . ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب.
إن من كان به فائدة للمشركين أو غيره فإنه يقتل - شيخا كان أو راهبا أو مقعدا -.