-لا بد من عرض الدعوة على الناس قبل قتالهم،
-ولا يجوز قتالهم قبل تبليغهم الدعوة.
-لا يجوز قتل الذين لا يقاتلون (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) وقاتل (فاعل) : صيغة مشاركة، أي: يجب أن يكون الذي يقاتله المسلمون مقاتلا،
-ولا يجوز قتال الذين ليس لهم شوكة ولا بأس ولا تخشى منهم الفتنة كالأطفال، والنساء، والمقعدين والذميين، والرهبان، والمنعزلين عن الناس.
-ولا يجوز إتلاف الموال ولا قطع الشجر ولا حرق البيوت إلا بقدر الضرورة لإزالة الحواجز أمام الدعوة.
-لا يجوز بعد القتال تمثيل (المثلة) ولا تشويه للموتى.
-لا يجوز بعد الاستسلام والذمة والعهد قتال ولا غدر ما وفوا بذمتهم وعهدهم، {إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} (التوبة:4) . (لكل غادر لواء يوم القيامة) حديث صحيح] اهـ. [1]
(1) (الذخائر ج 1/ 285) .