فهرس الكتاب

الصفحة 3550 من 3969

1 -أموال الكفار المحاربين في بلادهم أو في بلادنا.

2 -أموال الحكومات المرتدة المتعاونة مع الإحتلال مع الانتباه لحفظ دماء المسلمين العاملين في تلك المصالح المختلفة.

2 -أعيان من ثبتت ردتهم بولائهم للكفار ومظاهرتهم على المسلمين فأموالهم حلال كدمائهم لردتهم.

-توزيع أموال الغنائم والفيء في سرايا المقاومة الإسلامية العالمية:

سألت شيخنا عبد القادر عن ذلك أيام الجهاد الأفغاني وكيف تقسم الغنيمة بين سرية من المجاهدين غنموها فقال التالي:

أ- القاعدة الأساسية: في قسمة الغنائم هو ما قرره القرآن (فأن لله خمسه) : وهو 20 % من المال المغنوم يوضع في بيت مال المسلمين. و (80 %) من المال المغنوم يقسم على المجموعة المجاهدة التي غنمته.

ب- الاتفاق بين أعضاء السرية المجاهدة هذه قبل الغنيمة على طريقة قسمها وما اتفقوا عليه أنفذوه بالعدل على أن لا يقل القسم المصروف في مصالح الجهاد والمسلمين عن الخمس وهو 20 % وإن رأوا زيادة ذلك بالرضا قبل العمل زادوه بالاتفاق لحاجة تنظيمهم أو سريتهم لمصاريف الجهاد ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت