فهرس الكتاب

الصفحة 2858 من 3969

أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاح نفسه، أو سقط عن فرسه، أو رمحته دابته فمات، أو وطئته دواب المسلمين، أو غيرهم، أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أو كافر، أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعرف سبب موته، وسواء كان عليه أثر دم أم لا، وسواء مات في الحال، أم بقي زمنا ثم مات بذلك السبب بعد انقضاء الحرب، وسواء أكل وشرب ووصى، أم لم يفعل شيئا من ذلك، وهذا كله متفق عليه عندنا .. نص عليه الشافعي).

-عند الحنفية: (الشهيد هو كل مكلف مسلم طاهر قتل ظلما بجارحة ولم يجب بنفس القتل مال ولم يرتث) .

شروط الشهادة:

1 -أن يكون القتال في سبيل الله: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) متفق عليه. وهذا نص ضابط فكل من كان قصده نصرة الإسلام ثم قتل فهو شهيد وإلا فلا.

2 -الصبر: (إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، كفر الله خطاياك إلا الدين) رواه مسلم. والصابر هو المقبل على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت