قال الصنعاني: عند حديث نصب المنجنيق: (في الحديث دليل على أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق) ويقاس عليه غيره من المدافع المعدة فيما جاء في الغزو لصديق حسن]. اهـ. [1]
[ولذا فالجهاد نفسه تغرير بالنفس، ألا ترى أن الغلام قتل نفسه من أجل نشر الدين؟
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/ 450) : (إن الغلام أمر بقتل نفسه من أجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين) .
جاء في أحكام الجصاص (1/ 1262) : قال محمد بن الحسن في السير الكبير: (لو أن رجلا حمل على ألف رجل وحده لم أر بذلك بأسا إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية وإن كان لا يطمع في نجاة ولا
(1) (الذخائر - ج 1 / ص 288 - 294)