فهرس الكتاب

الصفحة 2757 من 3969

أحكام شرعية و مسائل هامة لمجاهد المقاومة:

(1)- جهاد العدو الأبعد:

[قال الشافعي في الأم (4/ 177) : (فإن اختلف حال العدو فكان بعض أنكى من بعض أو أخوف من بعض، فليبدأ الإمام بالعدو الأخوف الأنكى، ولا بأس أن يفعل. وإن كانت داره أبعد إن شاء الله تعالى حتى ما يخاف لمن بدأ به لما لا يخاف من غيره مثلا. وتكون هذه بمنزلة الضرورة، لأنه يجوز في الضرورة مالا يجوز في غيرها. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحارث بن أبي ضرار أنه مجمع له، فأغار النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقربه عدوا أقرب منه. وبلغه أن خالد بن أبي سفيان بن شح يجمع له فأرسل ابن أنيس فقتله وقربه عدوا أقرب] .اهـ. [1]

(2) - استئذان الوالدين والزوج والدائن:

[يتوقف حكم الاستئذان على حالة العدو:

1 -فإن كان في بلاده ولا يحشد على الثغور وليس هنالك أثر على بلاد المسلمين، فالثغور مشحونة بالجند ففي هذه الحالة الجهاد فرض كفاية ولا بد من الإذن لأن طاعة الوالدين والزوج فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض كفاية

(1) (الذخائر - ج 1/ 128) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت