فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 3969

فيجب دفعه عند جمهور العلماء. وقد ذهب البعض للجواز دون الوجوب، ولو كان مسلما وفى الحديث الصحيح: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) [1] . وروى عنه صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون مظلمته فهو شهيد) [2] .

قال الإمام الجصاص بعد هذا الحديث في أحكام القرآن ج 1 ص 242: (لا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله) .

قال الشيخ الشهيد عبد الله عزام - رحمه الله-: (وفى هذه الحالة - الصيال - إذا قتل الصائل فهو في النار ولو كان مسلما وإذا قتل العادل فهو شهيد) .

فقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى جوازه واعتبره البعض واجبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي. قال صلى الله عليه وسلم: (لا تعطه) قال: أرأيت إن قاتلني، قال صلى الله عليه وسلم: (فقاتله)

(1) الجهاد فقه وإجتهادج 3 ص 139.

(2) رواه النسائي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت