قال: أرأيت إن قتلني. قال صلى الله عليه وسلم: (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته، قال صلى الله عليه وسلم: (هو في النار) رواه مسلم.
ويقول الإمام ابن تيميه في مجموع الفتاوى ج 28 ص 45: [ (والسنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار. ففي الصحيح(من قتل دون ماله فهو شهيد) ] .
قال الشافعي - رحمه الله: (إذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يخرج، فله أن يضربه وإن أتى على نفسه، أي إذا قتل المدفوع) [1] .
قال ابن تيمية - رحمه الله: (السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل) [2] .
هذا مختصر أحكام دفع الصائل المسلم على أحاد المسلمين. فكيف به لو جاء يريد الدين أو النفس أو العرض أو المال .. أو كل ذلك، تحت راية وقيادة الأمريكان والمرتدين.؟!
(1) الأم ج 6 ص 33
(2) الفتاوى الكبرى ج 28.