فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 3969

• يجب عليه أن يورى في القتال ولا يمد سلاحه لأذى المسلمين بل يعطل سلاحه ولو قتل بيد الكفار أو المسلمين، وهو بهذه النية شهيد. إن شاء الله. فإن كان في جيوش الطواغيت وشرطتهم ممن قاتلوا المسلمين، أو فيمن فعل فعلتهم، جندي تنطبق عليه مواصفات هذا المكره فهو معذور. وإلا فلا عذر له.

خامسا: أحكام الشريعة تقرر وجوب أو جواز قتال الصائل على دين المسلمين أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم ولو كان مسلما.

قد يصر مكابر، رغم الأدلة الواضحة، بأن هؤلاء الجنود المقاتلين للمسلمين مع الكافرين والمرتدين، هم مسلمون، يصلون ويصومون، ويشهدون ألا إله إلا الله، محمدا رسول الله، ولا يكفرون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت