فهرس الكتاب

الصفحة 2431 من 3969

فكما أسلفنا هذا ليس بإكراه وإنما هو حال وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: {ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين} .

وأما حال المكره المعذور شرعا من الذين يقاتلون المسلمين فهو كما يلي:

1.أنه أكره على التجنيد إجباريا في جيش يقاتل المسلمين وليس باختياره.

2.أنه عجز فعلا عن الفرار أو الهجرة.

3.يجب عليه أن يورى في القتال ولا يمد سلاحه لأذى المسلمين بل يعطل سلاحه ولو قتل بيد الكفار أو المسلمين، وهو بهذه النية شهيد. إن شاء الله. فإن كان في جيوش الطواغيت وشرطتهم ممن قاتلوا المسلمين، أو فيمن فعل فعلتهم، جندي تنطبق عليه مواصفات هذا المكره فهو معذور. وإلا فلا عذر له.

خامسا: أحكام الشريعة تقرر وجوب أو جواز قتال الصائل على دين المسلمين أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم ولو كان مسلما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت