هؤلاء الجنود المسلمين لحماية الكفار ولاستمرار الاغتصاب وانتهاك الأعراض فلا أظن أن أحدا من الفقهاء يفتي بعدم جواز قتالهم.
يجب أن ننوي قنال المشركين وعدم قتل المسلمين، وإن كنا لا نستطيع التمييز بينهم في قتالنا، أما في النية فهي مما وسعنا وأمكننا.
ولا دية ولا كفارة على من يقتل من المسلمين في صف المشركين:
يقول المرغيناني في الهداية: (وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكف عن رميهم) لما بيناه (ويقصدون بالرمي الكفار) لأنه إذا تعذر التمييز فعلا فقد أمكن قصدا، والطاعة بحسب الطاقة. وما أصابوه منهم فلا دية عليهم ولا كفارة. لأن الجهاد فرض عين والغرامات لا تقترن بالفروض). (فتح القدير 5/ 198) . وقال الحسن بن زياد قتل المسلم فيه الدية والكفارة، وعند الشافعية في الكفارة قول واحد وفي الدية قولان.