فهرس الكتاب

الصفحة 2825 من 3969

المسلمين فليس على المسلمين دية ولا كفارة لأنهم باشروا فعلا هو حلال لهم شرعا مع العلم بحقيقة الأمر.

أما إذا نخشى اضرر على المجاهدين في حالة التترس بأسرى المسلمين فهل يجوز رميهم هنا اختلف الفقهاء الأربعة، فقد أباحه الحنفية ومنعه الثلاثة، جاء في فتح القدير (9/ 198) لابن الهمام الحنفي: (لو تترسوا بأسرى المسلمين وصبيانهم سواء علم أنهم إن كفوا عن رميهم انهزم المسلمون أو لم يعلموا ذلك إلا أنه لا يقصد رميهم إلا الكفار، فإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية ولا كفارة) .

وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز رميهم في صورة التترس إلا إذا كان في الكف عن رميهم في هذه الحالة انهزام المسلمين، وهو قول الحسن بن زياد.

وفتوى الفقهاء الثلاثة مبنية على حالة أن الجهاد فرض كفاية حيث يفتح المسلمون بلادا جديدة. أما في مثل حالة أفغانستان حيث اغتصبت بلاد المسلمين ويتعرض دينهم للزوال ويضعون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت