فهرس الكتاب

الصفحة 2824 من 3969

5 -أجمع الفقهاء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم.

وجهود هذه المركز ضرر متحقق متعين لا شبهة فيه ولا مرية، فوجودها من أحل قطع دبر الجهاد وإبقاء الكفار في البلاد.

أ جاء في حاشية الدسوقي المالكي (2/ 178) : (وإن تترسوا بمسلم قوتلوا ولم يقصدوا الترس بالرمي إن خفنا على أنفسنا لأن دم المسلم يباح بالخوف على النفس وإن لم يخف على أكثر المسلمين فإن خيف سقط حرمة الترس وجاز رميه) .

ب يقول النووي في المنهاج: (ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة فإن كان منهم مسلم أسير أو تاجر ولو التحموا حربا فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم وإن دفعوا بهم عن نفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم، وإن تترسوا بالمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم وإلا جاز رميهم على الأصح) . (زاد المحتاج 4/ 302) .

ج- جاء في شرح السير الكبير: (فقرة 2800 ج 4/ 1446) ولو حرقوا سفينة من سفائن المشركين أو أغرقوها وفيها ناس من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت