وأما الشيخ الهرم - الخرف - والراهب والمعتزل والمريض الذي يعاني من آلامه، وهم الذين ليس لهم نفع للكفر، ولا ضرر على المسلمين فالأولى تركهم للنصوص الواردة (وإن كان فيها ضعف لأن القياس يدعمها بجانب عدم النفع والضرر) .
وقد أوصى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان قائلا له: (ولا تقتلن امرأة ولا صبية ولا كبيرا هرما) . أخرجه مالك في الموطأ .. أنظر الموطأ بشرح الزرقائي (3/ 290) ولكن الحديث مرسل.
وفي المبسوط للسرخسي (10/ 137) : قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال والذين بهم زمانة فنهى عن ذلك وكرهه.
اتفق جمهور الفقهاء الأربعة أن كل ما فيه مصلحة للمسلمين أو مضرة للكافرين أثناء المعركة أو الإعداد لها يجوز فعله سواء كان هذا الفعل قتل إنسان أو حيوان أو قطع شجر أو تدمير بناء، لأن