فهرس الكتاب

الصفحة 2775 من 3969

الخروج معه لأنه إذا منع خروجه تبعا فمتبوعا أولى ولأنه لا تؤمن المضرة على من صحبه].اهـ. [1]

(6)- قتل المدنيين من الكفار وإفساد أموالهم:

قد بينا من قبل أن الإسلام لا يقتل إلا المقاتلة، أو الذين يمدون المشركين وأعداء الإسلام بمال أو برأي، لأن الآية: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ... } {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ... } (البقرة: من الآية 193)

والمقاتلة: مفاعلة في المشاركة من الجانبين، فمن قتل أو أشترك بوسيلة ما في القتال فإنه يقتل ويقاتل، وإلا فلا حاجة إلى قتلة ولذا فلا حاجة لقتل النساء لضعفهن إلا إذا قاتلن، ولا لقتل الأطفال، ولا الرهبان عن قصد إلا إذا اختلطوا بالمشركين، ولن نستطع أن نضرب المشركين المقاتلين منفردين، فهنا نضرب المشركين ولا نقصد الضعفة.

(1) (الذخائر - ج 1 / ص 135 - 1017) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت