فهرس الكتاب

الصفحة 2796 من 3969

قال بعض العلماء - كالحسن ومجاهد: لا يجوز قتل الأسير وحكى محمد بن حسن التميمي إجماع الصحابة.

أما الفقهاء الأربعة: فقد اتفقوا أن الإمام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق. أما المن بدون مال فمنعه الحنفية وأجازه الشافعية والحنبلية.

أما الإٍمام مالك فقد اختلفت عنه الرواية في المن بدون مال بالجواز وعدمه.

أما الفداء بالمال: فقد أجازه المالكية والشافعية والحنبلية، وأما الحنفية فقد منعوه.

جاء في المبسوط للسرخسي: (سألته عن الأسير يقتل أو يفادي قال: يقتل أو يجعل فيئا) .

وقال الشافعي: يفدى بالمال العظيم.

وقال محمد: يفدى إن كان المسلمون بحاجة إلى مال.

واستشهد أبو حنيفة بقول أبي بكر: لا تفادوه وإن أعطيتم به مدين من ذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت