فهرس الكتاب

الصفحة 2797 من 3969

ولأن تخلية المشرك ليعود حربا على المسلمين معصية، وارتكاب المعصية لمنفعة المال لا يجوز وهو ترك واجب ... وقتل المشرك فرض، ولو أعطونا مالا لترك الصلاة لا يجوز لنا مع الحاجة إلى المال.

ولا يجوز تقوية المشركين بالسلاح، فكذلك لا تجوز تقويتهم بالرجال، والذي يدل على جواز المن والفداء قوله عز وجل: {فإما منا بعد وإما فداء} (محمد:4) .

فنص على جواز المن بدون مال والفداء بالمال.

أما الحنفية: فيرون أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (التوبة: 5) .

لأنها نزلت بعدها، لأن سورة التوبة نزلت بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا دليل على النسخ، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه منّ وفادى وبادل الأسرى، وقتل واسترق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت