فهرس الكتاب

الصفحة 2438 من 3969

يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم: (وإن قضيبا من أراك) رواه مسلم. والأراك هو: السواك.

وقد شدد الإسلام في حرمة المسلمين ودمائهم وأموالهم وأعراضهم. التي لا تحل إلا بالردة التي تزيل عن صاحبها الإيمان وعند ذلك فلا حرمة له، وهو مهدور الدم مباح المال. وهذا هو الحكم الأصلي لدم الكافر وماله، فقد نص العلماء على أن الأصل في دم الكافر وماله الحل. كما أن الأصل في دم المسلم وماله الحرمة ... وكما أن هذه الحرمة تزول عن دم المؤمن وماله بالكفر فإن العلماء نصوا على أن دم الكافر وعرضه حلال، لا يحرم إلا بإحدى حالتين يصبح فيهما معصوم الدم والمال، وهما:

1.إما الدخول في الإسلام. وعند ذلك يكون له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. إذ أنه صار منهم فيحرم ماله ودمه وعرضه، كما نصت على ذلك آيات القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

2.وإما بالأمان الذي يعطى له من قبل الحاكم الشرعي. حيث يكون (من أهل الذمة) وتوضع عليه الجزية المنصوص عليها شرعا. إذا كان من المقيمين بين أظهر المسلمين. كأهل الكتاب ومن في حكمهم ممن يعيشون في ديار الإسلام. وإما بالأمان المؤقت الذي يعطى للكفار الذين يعبرون أراضي المسلمين دون أن يقيموا بها، بقصد التجارة أو الإقامة المؤقتة، وعند ذلك يؤدون ضريبة على ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت