{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} (النساء: 34) . وروي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: (من بدل دينه فاقتلوه) . (ما أفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة) .
ونصوص الشريعة لا تبيح الإمامة - أي شكل من الإمامة على المسلمين - لكافر أو مرتد، بل ولا لظالم مبتدع من المسلمين إبتداءً. قال تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} (البقرة:124) كما تنقض إمامته لو طرأ عليه الكفر والردة إجماعا. وبالفسق والظلم بحسبه على خلاف بين العلماء.
كما تكفل الشريعة للذمي الكافر حقوقه الدينية والشخصية. وألا يُعتدى على دمه وماله وعرضه وذمته، ما لم ينقضها بعدوان.
ولكن الشريعة لا تجيز استعمال الكافر في أي من أمور الدولة، ولا تبيح أن يكون في مكان يكون له فيه يد على مسلم. قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (النساء:141) . بل إن الشريعة تجرد المسلم الفاسق المجاهر بالمعصية من عدالته، وتنزع منه حتى حق الشهادة ..
وإدارة الدولة في الإسلام لأهل الحل والعقد من أولي الأمر من العلماء والأمراء المسلمين المؤمنين ولا حق فيها لكافر ولا مجاهر