فهرس الكتاب

الصفحة 2814 من 3969

1 -فالإمام مالك مثلا يجيز الاستيراد من بلاد الكفار، ويرى السماح للتجار الحربيين بالدخول إلى بلاد الإسلام يحملون معهم تجاراتهم. ولأن في هذا تقوية للمسلمين، بينما يمنع الإمام مالك التصدير إلى بلاد الكفار لأن في هذا تقوية لهم.

بينما الشراء من مصنوعات الكفار في الواقع الدولي الآن، إنما يعتبر تقوية للكفار بإدخال العملة الصعبة إلى الدول المصدرة. ويعتبر البحث عن الأسواق التجارية التي تصرف فيها المنتجات للدول الكبرى أحد الأسباب الرئيسية التي شنت من أجلها الحرب الحديثة وقام من أجلها الإستعمار.

وعلى كل حال فالقاعدة في الميدان التجاري عند الفقهاء: (يمنع تصدير أو استيراد أي شيء فيه تقوية للكفار) . (يسمح بتصدير أو استيراد كل شيء فيه تقوية للمسلمين) .

فتصدير السلاح مثلا حرام إلى بلاد الكفار، وكذلك البترول الذي تدار به مصانع السلاح، وكل آلات الحرب. حتى منع الفقهاء تصدير الديباج والحرير لأنه تصنع منه آليات الحرب، ويمنع تصدير الحديد الذي يصنع منه السلاح، فقد جاء في الفتاوى الهندية: (ولا يباع كل ما هو أصل في الحرب) . وفي العصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت