فهرس الكتاب

الصفحة 3548 من 3969

د - حل أموال الكفار في البلاد المحاربة للمسلمين لقيام حالة الحرب بيننا وبينهم. وعدم وجود معاهدات بينهم وبين كيانات وإمارات إسلامية شرعية تلزم رعاياها من المسلمين بعهود بينها وبين أولئك الكافرين.

هذا بشكل عام. ويعاد لمزيد من التفصيلات الشرعية في الفصل الخاص بذلك مما سبق، ولتفصيلات المصالح السياسية في تجنب ضرب بعض الأهداف لمصالح سياسية. وأذكر بالتنبيهات الهامة التالية:

1 -الحرمة القطعية لأموال المسلمين ودمائهم حيث كانوا في بلاد المسلمين أو في بلاد الكافرين مهما تلبسوا به من الفسوق والمعاصي والنقائص. حتى ولو طرأ الشك على أصل إيمانهم فالشك لا يذهب اليقين. واليقين هنا هو شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيجب الحذر من الوقوع في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فهي حرام و مقدسة.

2 -من كان بينه وبين أحد من الكفار عقد أو عهد يقتضي الأمان فلا يحل له أن ينقض عهده أو يخفر ذمته وأمانه سواءً كان في بلاد المسلمين أو بلاد الكافرين قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (المائدة:1) وقال: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا} (الإسراء: 34) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت