فهرس الكتاب

الصفحة 3663 من 3969

وهذا يسمى في الفقه: دفع الصائل هو الذي يسطو بالقوة على الأعراض والنفوس والأموال.

وقد اتفق الفقهاء الأربعة على وجوب دفع الصائل على الأعراض، وأما الصائل على النفس أو المال فيجب دفعه عند جمهور العلماء، مع الرأي الراجح في مذهبي مالك والشافعي، ولو أدى إلى قتل الصائل المسلم.

قال الجصاص: (لا تعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفا على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله) .

وقال ابن تيمية: فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه.

وكم كلف جهل هذا الحكم الشرعي المسلمين من ضحايا، لأن المخبر كان يأخذ زوجته في منتصف الليل ولا يقتله خوفا من سفك دم امرئ مسلم!!.

21 -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قتل دون مظلمة فهو شهيد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت