دائنه والولد دون إذن والده) وهذا محل اتفاق بين سلف الأمة وخلفها.
وينظر المدين: فإن لم يكن معه سداد (قضاء) دينه فإنه ينفر ولا ينتظر قضاء الدين، وإن كان مع المدين وفاء دينه فإنه ينظر فإن كان يظن أن الدائن لو استوفى دينه فإنه يستعمل المال في الجهاد فالواجب أداء الدين له - وفاؤه - لتحصيل المصلحتين: الوفاء والجهاد.
هكذا أفتى ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (4/ 183) .
وقال ابن تيمية: يجب على النساء الجهاد إن كان فيها فضل وكذلك في أموال الصغار إذا هجم العدو، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا.
25 -شهيد لم يركع لله ركعة: عن أبي هريرة: (أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد، فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد قال: أين فلان؟ قالوا بأحد، قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد، فلبس لأمته، وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو، قال: إني قد آمنت،