فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 3969

ثالثًا: إذ استنفر الإمام أفرادا أو قوما وجب عليهم النفير.

رابعًا: إذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين.

ثم تحدث الشيخ عبد الله - رحمه الله- عن الحالة الأولى وهي نزول الكفار في أرض من أراضي المسلمين فقال: (ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة، والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقا. أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة التي هاجمها الكفار، وعلى من قرب منهم. بحيث يخرج الولد دون إذن والده، والزوجة دون إذن زوجها، والمدين دون إذن دائنه. فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا، أو تكاسلوا، أو قعدوا. يتوسع فرض العين على شكل دوائر، الأقرب فالأقرب. فإن لم يكفوا أو قصروا، فعلى من يليهم ثم من يليهم. حتى يعم فرض العين الأرض كلها) .

ثم أوجز الشيخ - رحمه الله- مختصر الأدلة على ذلك عند مذاهب أهل السنة وعلمائهم فقال:

أولًا: فقهاء الحنفية:

قال ابن عابدين - رحمه الله - في حاشيته ج 3 ص 238: [وفرض عين إذا هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام، فيصير فرض عين على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت