1 -جهاد الطلب (طلب الكفار في بلادهم) بحيث يكون الكفار، لا يحتشدون لقتال المسلمين. فالقتال فرض كفاية. وأقل فرض الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب أعداء الله ... الخ.) ثم قال رحمه الله وهو مكان الشاهد:
2 -جهاد الدفع (دفع الكفار من بلادنا) وهذا يكون فرض عين، بل أهم فروض الأعيان، ويتعين في حالات:
أولًا: إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين.
ثانيًا: إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان.
ثالثًا: إذ استنفر الإمام أفرادا أو قوما وجب عليهم النفير.
رابعًا: إذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين).
ثم تحدث الشيخ عبد الله رحمه الله، عن الحالة الأولى وهي نزول الكفار في أرض من أراضي المسلمين فقال:
(ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة، والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقا. أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة التي هاجمها الكفار، وعلى من قرب منهم. بحيث يخرج الولد دون إذن والده، والزوجة دون إذن زوجها، والمدين دون إذن دائنه. فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا، أو تكاسلوا، أو قعدوا. يتوسع فرض العين على شكل