فهرس الكتاب

الصفحة 2398 من 3969

فإذا ما اتضح لنا مفهوم الطائفة، وحكمها الغالب على من فيها من الشواذ عنها، انتقلنا إلى الحديث عن مشكلة أعوان الكافرين والمرتدين من المنتسبين للإسلام، والذين يقاتلون المسلمين مع طوائف الكفر أو الردة أو سوى ذلك .. خاصة أولئك العاملين في مجال السلطة والدفاع عنها. يقاتلون المسلمين بأوامر الحكام المرتدين، مثل العاملين في أجهزتهم العسكرية والأمنية كالجيش والدرك والشرطة وأجهزة الأمن وما يتبعها من القوات المسلحة وشبه المسلحة وما يخدمها من أجهزة تابعة ..

فما الحكم الشرعي الواجب اعتقاده في هؤلاء المنتسبين أصلا لملة الإسلام؟ ويدينون بدينهم ويتسمون بأسمائهم وقد يؤدي بعضهم بعض شعائر الإسلام، ثم يأتي المسلمين فيقاتلهم ويطاردهم ويحاربهم، تنفيذا لأوامر أسياده من الحكام المرتدين. ولا يمنعه إسلامه أن يقاتل حتى إلى جانب الكفار الأصليين بأوامر أولئك الحكام الذين أعلنوا موالاتهم ونصرتهم للكفار، والدفاع عن مصالحهم و قبول أوامرهم؟

فنقول والله المستعان وهو يهدي السبيل:

إن هذا الجندي أو رجل الأمن أو الشرطة، المدافع عن الطاغوت، العامل عنده، المحارب للمسلمين معه ومع أوليائه الكفار، له إحدى حالات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت