فيجب دفعه عند جمهور العلماء. وقد ذهب البعض للجواز دون الوجوب، ولو كان مسلما وفي الحديث الصحيح: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) رواه أحمد وأبو داود. وروى عنه صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون مظلمته فهو شهيد) رواه النسائي.
قال الإمام الجصاص بعد هذا الحديث في أحكام القرآن ج 1 ص 242: (لا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله) .
قال الشيخ الشهيد عبد الله عزام رحمه الله: (وفي هذه الحالة- الصيال - إذا قتل الصائل فهو في النار ولو كان مسلما وإذا قتل العادل فهو شهيد.
وأما الصائل على المال:
فقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى جوازه واعتبره البعض واجبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي. قال صلى الله عليه وسلم: (لا تعطه) قال أرأيت إن قاتلني، قال صلى الله عليه وسلم: (فقاتله) قال: أرأيت إن قتلني. قال صلى الله عليه وسلم: (فأنت شهيد) قال